[١ - باب: ما تجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات، والصدقات، والعتاق]
٦٩٢٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله ﷺ يعودني فقلت يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله؟ قال: "لا". قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قال فالشطر؟ قال: (لا) قال: فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير" (١)
٦٩٢٧ - حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادني رسول
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٢١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٣٦) ، والحميدي (٦٦) ، وابن سعد ٣/ ١٤٤، وابن أبي شيبة ١١/ ١٩٩، وأحمد (١٥٤٦) ، والبخاري (٦٧٣٣) ، ومسلم (١٦٢٨) (٥) ، وأبو داود (٢٨٦٤) ، والترمذي (٢١١٦) ، والنسائي ٦/ ٢٤١، ٢٤٢، وابن ماجة (٢٧٠٨) ، وأبو يعلى (٧٤٧) ، وابن الجارود (٩٤٧) ، والشاشي (٨٤) ، والبزار (١٠٨٥) ، وابن حبان (٤٢٤٩) من طريق سفيان بن عيينة به.