٦٧٧٦ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن قادم قال: ثنا فطر، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي ﵁ قال: قلت يا رسول الله! إن وُلد لي ابنٌ أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال "نعم". قال: وكانت رخصة من رسول الله ﷺ لعلي (١) .
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل علي بن قادم.
وأخرجه أحمد (٧٣٠) ، والبخاري في الأدب المفرد (٨٤٣) ، وأبو داود (٤٩٦٧) ، والترمذي (٢٨٤٣) ، وأبو يعلى (٣٠٣) ، والحاكم ٤/ ٢٧٨ من طرق عن فطر بن خليفة به.
ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٨: أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمي باسمه ﷺ على أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي.
القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، فلا بأس.
القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.
القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي ﷺ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.
وقال الإمام البغوي في شرح السنة ١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسألة والأحاديث في النهي المطلق أصح. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي ١٤/ ١١٢ - ١١٣.