[٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟]
وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قالا جميعا: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالة لي، فأرادت أن تخرج في عدتها إلى نخل لها، فقال لها رجل: ليس ذلك لك، فأتت النبي ﷺ، فقال: "اخرجي إلى نخلك وجديه (١) ، فعسى أن تصدقي، وتصنعي معروفا" (٢) .
٤٢٤١ - حدثنا المؤذن، قال ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابرا، يقول: أخبرتني خالتي أنها طلقت ألبتة، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله ﷺ فقال: "بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا" (٣) .
(١) أمر من جد الثمرة، والجداد صرام النخل وهو قطع ثمرتها.
(٢) إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بسماعه عن جابر عند عبد الرزاق وأحمد ومسلم.
وأخرجه الدارمي (٢٤٣٦) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٣٢٧) من طريق أبي عاصم النبيل به.
وأخرجه مسلم (١٤٨٣) ، وأبو داود (٢٢٩٧) من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٣٢) ، وأحمد (١٤٤٤٤) ، ومسلم (١٤٨٣) ، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٠٩، وفي الكبرى (٥٧١٣) ، وابن ماجة (٢٠٣٤) ، والحاكم ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٣٦ من طرق عن ابن جريج به.
(٣) إسناده ضعيف لسوء عبد الله بن لهيعة وقد توبع، وهو مكرر سابقه.