فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 4166

٤ - باب خيار البيعين (١) حتى يتفرقا

٥١٥٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، (ح)

وحدثنا إبراهيم، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: أخبرنا سفيان، (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، قالوا جميعا، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن النبي قال: "كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار (٢) ".

٥١٥٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،


(١) قال ابن الأثير: المراد من البيعين: البائع والمشتري.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٨٨٢) ، وأحمد (٥١٣٠) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٠، وفي الكبرى (٦٠٧٠) من طرق عن شعبة به.
وأخرجه الحميدي (٦٥٥) ، والبخاري (٢١١٣) ، وأحمد (٤٥٦٦) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى (٦٠٧٢) ، وابن الجارود في المنتقى (٦١٧) ، والبيهقي في المعرفة (١٠٩٦، ١٠٩٦٣) من طريق سفيان به.
وأخرجه مسلم (١٥٣١) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٠، وفي الكبرى (٦٠٢٣) ، وابن حبان (٤٩١٣) ، والبغوي (٢٠٥٠) من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت