وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، قالوا جميعا، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: "كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار (٢) ".
٥١٥٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،
(١) قال ابن الأثير: المراد من البيعين: البائع والمشتري.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٨٨٢) ، وأحمد (٥١٣٠) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٠، وفي الكبرى (٦٠٧٠) من طرق عن شعبة به.
وأخرجه الحميدي (٦٥٥) ، والبخاري (٢١١٣) ، وأحمد (٤٥٦٦) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى (٦٠٧٢) ، وابن الجارود في المنتقى (٦١٧) ، والبيهقي في المعرفة (١٠٩٦، ١٠٩٦٣) من طريق سفيان به.
وأخرجه مسلم (١٥٣١) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٠، وفي الكبرى (٦٠٢٣) ، وابن حبان (٤٩١٣) ، والبغوي (٢٠٥٠) من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.