فهرس الكتاب

الصفحة 2141 من 4166

٢٩ - باب: الهدي يصدّ عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم؟

٣٨١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله ابن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: أتيت النبي بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي (١) .

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الهدي إذا صُدّ عن الحرم نحر في غير الحرم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما نحر النبي الهدي بالحديبية إذ صُدَّ عن الحرم، دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم.


(١) حديث صحيح، وإسناده معلول، فقد توهم فيه سفيان فرواه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، والصواب إسقاط (عن أبيه) ، قاله المزي في التحفة، وقال أبو داود بعد أن رواه من الوجهين: وهذا هو الحديث (يعني بإسقاط أبيه) وحديث سفيان وهم.
وأخرجه الشافعي في السنن (٤٠٩) ، والحميدي (٣٤٥) ، وأحمد (٢٧١٣٩) ، وأبو داود (٢٨٣٥) ، وابن ماجه (٣١٦٢) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠٤٠) ، وابن حبان (٥٣١٢) ، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٤٠٦، والحاكم ٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والبيهقي ٩/ ٣٠٠ - ٣٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) قلت أراد بهم: مجاهدا، والزهري، ومالكا، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ١٣/ ٣٧٤.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن إسحاق، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٣/ ٣٧٥.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت