فهرس الكتاب

الصفحة 2783 من 4166

٦ - باب الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب، هل يكون له سلبُه أم لا؟

٤٨٣٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا يوسف بن، الماجشون قال: ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده أن رسول الله جعل السلب للقاتل (١) .

٤٨٣١ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهيثم بن جميل، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة عن ابن عباس قال: انتدب رجل من المشركين فأمر النبي الزبير فخرج إليه فقتله، فجعل له النبي سلبه (٢) .

٤٨٣٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك : أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل (٣) .


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦٧٣) ، والبخاري (٣١٤١، ٣٩٦٤) ، ومسلم (١٧٥٢) ، وأبو يعلى (٨٦٦) ، وابن حبان (٤٨٤٠) ، والحاكم ٣/ ٤٢٥، والبيهقي ٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦ من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون به.
(٢) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠٩٢) ، والبيهقي ٦/ ٣٠٨ من طريقين عن سفيان به، مرسلا دون ذكر ابن عباس.
(٣) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش وروايته هنا عن أهل بلده.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٧٢) ، وسعيد بن منصور (٢٦٩٨) ، وأبو داود (٢٧٢١) ، وأبو يعلى (٧١٩٢) ، والبيهقي في السنن ٦/ ٣١٠، وابن عبد البر في الاستذكار (١٩٧٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت