٣٨١٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أخبره، عن عمرو بن أوس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄، قال: أمرني النبي ﷺ أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها (١) .
٣٨١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: "أردف أختك فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة (٢) ، فمرها فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة" (٣) .
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة، وقتا لعمرة أهل مكة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه،
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٠٩) بإسناده ومتنه، إلا أن فيه زيادة عبد الرحمن بن أوس بعد عمرو خطأ.
وأخرجه الشافعي ١/ ٣٧٩، والحميدي (٥٦٣) ، وأحمد (١٧٠٥) ، والدارمي (١٦٨٢) ، والبخاري (١٧٨٤، ٢٩٨٥) ، ومسلم (١٢١٢) ، والترمذي (٩٣٤) ، والنسائي في الكبرى (٤٢٣٠) ، وابن ماجه (٢٩٩٩) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٥٥) ، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) بفتح الهمزة وبعدها كاف وميم مفتوحتان قيل: هي الجبال الصغار وقيل التل العظيم المرتفع.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٧١٠) ، والدارمي (١٨٦٣) ، وأبو داود (١٩٩٥) ، والحاكم ٣/ ٤٧٧، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨ من طريق داود العطار به.
(٤) قلت أراد بهم: عمرو بن دينار، وطائفة من السلف ﵏، كما في النخب ١٣/ ٣٦٥.