فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 4071 من 4166
قال أبو جعفر: اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان من هم؟ القرابة الذين يستحقون تلك الوصية. فقال أبو حنيفة ﵀: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه، أو من قبل أمه، غير أنه يبدأ في ذلك من كانت قرابته منه من قبل أبيه، على من كانت قرابته من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون للموصي لقرابته عم، وخال، فقرابة عمه من قبل أبيه، كقرابة خاله منه من قبل أمه، فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له.
حجم الخط: