فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 4166

٨ - باب: أكل الضَّبْع

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى إباحة أكل لحم الضبع، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: هي من الصيد (٢) .

وبحديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ بمثل ذلك، ويؤكل، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب مناسك الحج.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) ، فقالوا: لا يؤكل.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر ﵁ هذا قد اختلف في لفظه، فرواه كل واحد من حديث إبراهيم الصائغ كما ذكرناه عنه.

ورواه ابن جريج على خلاف ذلك، فذكر عن ابن أبي عمار ﵁ أنه سأل جا??رًا ﵁ عن الضبع. فقال: أصيد هي؟ قال: نعم! قال: وسمعت ذلك من النبي؟ فقال: نعم!

فأخبر عن النبي ﷺ أنها صيد، وليس كل الصيد يؤكل. فاحتمل أن تكون تلك الزيادة على ذلك المذكور، في حديث ابن جريج، من قول جابر ﵁: لأنَّه سمع النبي ﷺ سماها صيدًا. واحتمل أن يكون عن النبي ﷺ.


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، ومالكا، والشافعي، وأحمد وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢١/ ١٦٠.
(٢) في د "وتوكل".
(٣) قلت أراد بهم الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ٢١/ ١٦١.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت