فهرس الكتاب

الصفحة 3948 من 4166

فرأينا ذا الرحم المحرم لا بأس أن ينظر من المرأة التي هو لها محرم إلى وجهها، وصدرها، وشعرها، وما دون ركبتها. ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهها وكفيها فقط.

ثم رأينا العبد حرام عليه في قولهم جميعا أن ينظر إلى صدر المرأة مكشوفا أو إلى ساقيها، سواء كان رقه لها أو لغيرها. فلما كان فيما ذكرنا كالأجنبي منها، لا كذي رحمها المحرم عليها كان في النظر إلى شعرها أيضا كالأجنبي لا كذي الرحم المحرم عليها.

فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد وافقهم في ذلك من المتقدمين الحسن، والشعبي رحمهما الله.

٦٧٧٥ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا مغيرة عن الشعبي، ويونس عن الحسن، أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته (١) .


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢٧١) عن أبي الأحوص، عن مغيرة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت