فهرس الكتاب

الصفحة 3101 من 4166

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله بالنهي عن بيع الكيل من التمر بالتمر في رءوس النخل.

فإن حمل تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على عمومه، ولم يبطل منه شيء.

وإن حمل على ما ذهب إليه مالك بن أنس، خرج منه ما تأول هو العرية عليه، فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله، أو بدلالة أخرى متفق عليها.

وقد روي أيضًا عن رسول الله ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع، في النهي عن بيع الرطب بالتمر.

فإن حملنا معنى العرية على ما قال مالك ضاد ما روي في النهي عن بيع الرطب بالتمر. وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة، اتفقت معانيها، ولم تتضاد.

والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها إلى ما ليس فيه تضاد، ولا معارضة سنة بسنة.

فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا، ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله أسأله التوفيق.


= وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٨٨) ، وابن أبي شيبة ٧/ ١٣٠، وأحمد (١٠٢٧٩) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٩، وفي الكبرى (٤٥٩٧) من طرق عن سفيان الثوري به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت