قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء، قليل ولا كثير.
٥٢٣٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (١) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٢٥٥٦) ، ومسلم (١٥٥٤) ، وأبو داود (٣٤٧٠) ، والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وابن ماجة (٢٢١٩) ، وابن الجارود (٦٣٩) ، وابن حبان (٥٠٣٤ - ٥٠٣٥) ، والدارقطني ٣/ ٣٠ - ٣١، والحاكم ٢/ ٣٦، والبيهقي ٥/ ٣٠٦ من طريق ابن جريج به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٣) قلت: أراد بهم جمهور السلف، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي في الجديد، وأبا جعفر الطبري، وداود وأصحابه ﵏، كما في النخب ١٩/ ١١٢.