فهرس الكتاب

الصفحة 3104 من 4166

فصاعدًا. قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري.

قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء، قليل ولا كثير.

قالوا: وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله . فذكروا ما قد

٥٢٣٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (١) .

٥٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج … فذكر بإسناده مثله (٢) .

قالوا فقد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) ، فقالوا: ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٢٥٥٦) ، ومسلم (١٥٥٤) ، وأبو داود (٣٤٧٠) ، والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وابن ماجة (٢٢١٩) ، وابن الجارود (٦٣٩) ، وابن حبان (٥٠٣٤ - ٥٠٣٥) ، والدارقطني ٣/ ٣٠ - ٣١، والحاكم ٢/ ٣٦، والبيهقي ٥/ ٣٠٦ من طريق ابن جريج به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٣) قلت: أراد بهم جمهور السلف، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي في الجديد، وأبا جعفر الطبري، وداود وأصحابه ، كما في النخب ١٩/ ١١٢.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت