فهرس الكتاب
الصفحة 1049 من 4166
وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان، وأن المصلي إن شاء طوّلهما، وإن شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس، قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى، وهو النظر عندنا، لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن تكون هذه الصلاة كذلك، والله أعلم.
حجم الخط: