١٨٤٠ - حدثنا عبد العزيز بن معاوية، قال: ثنا فهد بن حبان، قال: ثنا شعبة، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن المنجاب، عن قزعة، عن قرثع، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ قال: "أربع ركعات قبل الظهر، لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء" (١) .
قال أبو جعفر: فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات بالنهار لا تسليم فيهن، فثبت بذلك قول من ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك.
١٨٤١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عُبَيدة، عن إبراهيم، قال: "كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الجمعة، وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى ليس فيهن تسليم فاصل، وفي كلهن القراءة" (٢) .
= وأخرجه الحميدي (٣٨٥) ، وأحمد (٢٣٥٣٢) ، وابن ماجة (١١٥٧) ، وابن خزيمة (١٢١٤) ، والطبراني في الكبير (٤٠٣٢، ٤٠٣٣، ٤٠٣٤) ، والبيهقي ٢/ ٤٨٨، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ١٦٨، ١٦٩ من طرق عن عبيدة به.
(١) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطيالسي (٥٩٧) ، وابن خزيمة (١٢١٤) ، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٩٩١، وتمام في فوائده (٣٨٠) ، والخطيب في الموضح ١/ ١٦٨ من طرق عن شعبة به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف عبيدة وللانقطاع إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٧ (٥٩٤٥) عن عباد بن العوام، عن حصين، عن إبراهيم به.