١٨٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قدم علينا عبد الله، فكان يصلي بعد الجمعة أربعا، فقدم بعده عليٌ ﵁ فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا، فأعجبنا فعل علي ﵁ فاخترناه (١) .
فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست، وهو قول أبي يوسف ﵀ إلا أنه قال: أحب إليّ أن يبدأ بالأربع ثم يثنَّى بالركعتين، لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلّى بعد الجمعة مثلها على ما قد نُهي عنه
١٨٥٣ - فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر: أن عمر ﵁ كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها (٢) .
= وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥) ، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ٣١٠ (٩٥٥١) ، وابن المنذر في الأوسط (١٨٨١) عن الثوري، وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٨) من طريق هشيم، كلاهما عن أبي عبد الرحمن السلمي به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٣ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٨) عن هشيم، عن عطاء به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٩) عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حبيب، عن عبد الله به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٦ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٢ (٥٩٩٨، ٦٠٠٣) عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم به، ومن طريق هشيم، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر عن خرشة به.