وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ولا يكون ذلك ناقضا للوتر. وروَوا عن رسول الله ﷺ في ذلك
١٨٨١ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله البابُلتي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ ركع ركعتين بعد الوتر فقرأ فيهما وهو جالس، فلما أراد أن يركع قام فركع (٢) .
١٨٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر ب الرحمن، والواقعة (٣) .
(١) قلت: أراد بهم: طاووسا، وعلقمة، وأبا مجلز، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وأبا ثور ﵏، كما في النخب ٧/ ٣٢٦.
(٢) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله البابلتي.
وأخرجه النسائي ٣/ ٢٥٦، وابن ماجة (١١٩٦) ، وأبو يعلى (٤٧٨٦) ، وابن حبان (٢٦١٦) من طرق عن الأوزاعي به.
وأخرجه أحمد (٢٥٥٥٩) ، ومسلم (٧٣٨) ، وأبو داود (١٣٤٠) ، والنسائي ٣/ ٢٥١، وأبو عوانة ٢/ ٣٢٩، والطبراني في مسند الشاميين (٢٨٣٠) ، والبيهقي ٣/ ٣٢ من طرق عن يحيى به.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل عمارة بن زاذان.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٣٣ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عمارة به. =