فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 4166

صلّى أحدكم فليلبس ثَوبيه، فإن الله أحق مَنْ يزين له، فإن لم يكن له ثوبان، فليتَّزر إذا

صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود" (١) .

٢٠٨٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنْبري، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي أنه قال: "إذا صلّى أحدكم فليتزر وليرتَد" (٢) .

قال: فهذا موسى بن عقبة وهو من جِلة أصحاب نافع وقدمائهم، فذكر ذلك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، ولم يشك ووافقه على ذلك، توبة العنبري.

قيل لهم: فقد روى هذا الحديث عن ابن عمر غير نافع، فذكره عن ابن عمر عن عمر لا عن النبي

٢٠٨٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب، قال أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد عبد الله بن بن عمر قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا، فقال له عمر حين سلم: لا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٩٣٦٨) من طريق زهير بن عباد به.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٢٣٦ من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (١٧١٣) ، والبيهقي ٢/ ٢٣٥ من طريق عبيد الله بن معاذ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت