فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها، وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به.
٢١١٥ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" (١) .
٢١١٧ - حدثنا ابن منقذ، قال: حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيئا" (٣) .
= وأخرجه مختصرا مسلم (٣٠١٠) ، وأبو داود (٦٣٤) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ٦٣، وعبد الرزاق (١٣٧٥) ، والحميدي (٩٦٤) ، وأحمد (٧٣٠٧) ، ومسلم (٥١٦) ، وأبو داود (٦٢٦) ، والنسائي ٢/ ٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢، ٦٣٥٣) ، وابن خزيمة (٧٦٥) ، وأبو عوانة ٢/ ٦١، والبيهقي ٢/ ٢٣٨ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن عياش.