فهرس الكتاب
الصفحة 1218 من 4166
يساره ليس هو مستقبله ولما كان لم يتعبد باستقبال كل جهات البيت في صلاته، وإنما تعبّد باستقبال جهة من جهاته، فلا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها.
فثبت بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
٢١٦١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت ابن الزبير ﵄ يصلي في الحجر (١) .
(١) إسناده صحيح.
حجم الخط: