فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 4166

يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعا هو في صلاة له في بعض سببها الذي دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام فلم يجز ذلك.

فإن قال قائل: فإنا قد رأينا عن عمر أنه صلى بالناس جنبا، فأعاد ولم يعيدوا، فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته.

فقال مخالفهم: إنما فعل ذلك لأنه لم يتيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة، فأخذ لنفسه بالحوطة (١) فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة

وذكروا في ذلك

٢٢١٦ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال: أنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، قال: قال عمر بن الخطاب: أراني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، ثم قال: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. ثم أقام فصلى متمكنا، وقد ارتفع الضحى (٢) .

٢٢١٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت،


(١) أي: بالاحتياط.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٥ (٣٩٧١) عن وكيع، عن هشام به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت