وخالفهم في ذلك آخرون (١) ، فقالوا: كل سهو وجب في الصلاة، لزيادة أو نقصان، فهو بعد السلام. واحتجوا في ذلك بما
٢٣٨١ - حدثنا حسين بن نصر، قال سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المسعودي، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ فسها، فنهض في الركعتين، فسبحنا به، فمضى، فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو (٢) .
٢٣٨٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، قال: ثنا زياد بن علاقة، قال: أمنا المغيرة … فذكر نحوه (٤) .
= وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٥، وفي الكبرى ٥٧٥ (١١٥٧) من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد به.
(١) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وابا يوسف، ومحمدا، وأحمد ﵏، كما في النخب ٨/ ٥٥٢
(٢) إسناده ضعيف: يزيد بن هارون سمع من المسعودي بعد الإختلاط، لكنه توبع.
وأخرجه الدارمي (١٥٠١) ، وأحمد (١٨١٦٣) ، وأبو داود (١٠٣٧) ، والترمذي (٣٦٥) ، والبيهقي ٢/ ٣٣٨ من طريق يزيد بن هارون به.
(٣) إسناده ضعيف كسابقه.
(٤) إسناده ضعيف لرواية الطيالسي عن المسعودي بعد الاختلاط. =