لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة، فأجاب الذي سأله بمثل هذا.
٢٥١٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه ناس، فقالوا يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن به سفينتنا، وإنما هي عود، وهي على الماء. فقال رسول الله ﷺ: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة" (١) .
فأخبر جابر بن عبد الله ﵁ بالسؤال الذي كان قول النبي ﷺ "لا تنتفعوا بالميتة" جوابا له، وإن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها.
(١) إسناده ضعيف: لضعف زمعة بن صالح.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (١٢٢١) من طريق الضحاك بن مخلد، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٥٨) من طريق علي بن قادم، كلاهما عن زمعة بن صالح به.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.