وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر ﵁: كل ذلك قد كان: خمسا وأربعا، فأمر عمر الناس بأربع، يعني في الصلاة على الجنازة (١) .
٢٦٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد - يعني ابن أبي أنيسة عن حماد، عن إبراهيم، قال: قبض رسول الله ﷺ والناس مختلفون في التكبير على الجنائز، لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يكبر سبعا، وآخر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يكبر خمسا، وآخر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يكبر أربعا إلا سمعته، فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر ﵁. فلما ولي عمر ﵁، ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله ﷺ فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله ﷺ متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين، فأشر علينا، فقال عمر ﵁: بل أشيروا علي فإنما أنا بشر مثلكم.
(١) إسناده منقطع، سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣١٣٦) ، وابن الجارود (٥٣٢) ، وابن أبي الجعد (٩٥) ، والبيهقي ٤/ ٣٧ من طرق عن شعبة به.