فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 4166

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر : كل ذلك قد كان: خمسا وأربعا، فأمر عمر الناس بأربع، يعني في الصلاة على الجنازة (١) .

٢٦٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد - يعني ابن أبي أنيسة عن حماد، عن إبراهيم، قال: قبض رسول الله والناس مختلفون في التكبير على الجنائز، لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: سمعت رسول الله يكبر سبعا، وآخر يقول: سمعت رسول الله يكبر خمسا، وآخر يقول: سمعت رسول الله يكبر أربعا إلا سمعته، فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر . فلما ولي عمر ، ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين، فأشر علينا، فقال عمر : بل أشيروا علي فإنما أنا بشر مثلكم.


(١) إسناده منقطع، سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣١٣٦) ، وابن الجارود (٥٣٢) ، وابن أبي الجعد (٩٥) ، والبيهقي ٤/ ٣٧ من طرق عن شعبة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت