فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 4166

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار فقلدوها، وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) ، فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول، وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول. واحتجوا في ذلك بما

٢٧٤٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا عمر بن علي، عن عثمان ابن حكيم، عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت: قال هلُمّ يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي عن الجلوس على القبور، لحدث غائط أو بول (٣) .

فبين زيد في هذا الحديث الجلوسَ المنهي عنه في الآثار الأول ما هو.

وقد روي عن أبي هريرة نحو من ذلك.


=وأخرجه أحمد (٩٧٣٢) ، والنسائي في المجتبى ٤/ ٩٥، وفي الكبرى (٢١٨٢) ، من طريق وكيع، ومسلم (٩٧١) من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن سفيان الثوري به.
(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، ومكحولا، وأحمد، وإسحاق، وأبا سليمان ، كما في النخب ٩/ ٦٦٠.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة ومالكا، وعبد الله بن وهب، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٩/ ٦٦١.
(٣) إسناده قوي من أجل الخصيب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت