٧٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال؟ (١) .
٧٨ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم أبي حاجب، عن الحكم الغفاري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سؤر المرأة (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٣٤٨) ، وأحمد (٢٠٦٥٧) ، وأبو داود (٨٢) ، والترمذي (٦٤) ، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجة (٣٧٣) ، وابن حبان (١٢٦٠) ، والدارقطني ١/ ٥٣، والبيهقي ١/ ١٩١ من طريق شعبة به.
وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن ماجة.
(٢) إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد أعل بالوقف.
وأخرجه ابن قانع ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، والطبراني (٣١٥٥) من طريق قيس بن الربيع بهذا الإسناد.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وداود، وآخرين ﵏، كما في النخب ١/ ٣١١.
(٤) في م ج د "بسؤر الرجل".