٢٨٣٠ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن عمر ﵁ كان يأخذ من الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (١) .
٢٨٣١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، والحجاج بن المنهال، قالا: ثنا حماد بن سلمة … فذكر بإسناده مثله (٢) .
وخالفهم في ذلك آخرون (٣) ، منهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله، فقالوا: لا صدقة في الخيل السائمة البتة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله ﷺ: "ولم ينس حق الله فيها"، أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة، فإنه قد روي عن رسول الله ﷺ ما
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم مسألة (٦٤١) من طريق حماد بن سلمة به.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، ومكحولا، والشعبي، والثوري، والزهري، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر ﵏، كما في النخب ١٠/ ٢٠٥.