فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 4166

سواء، إذًا سقط أحدهما سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء لما ثبت أحدهما ثبت الآخر.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت