فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 4166

: إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاعا من شعير، أو تمر أو نصف صاع من بر (١) .

٢٩١٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع (٢) .

٢٩٢٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته: أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى (٣) .


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٨ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في التاريخ كما في النخب ١٠/ ٣٩٨ من طريق منصور، عن الحكم وغيره.
(٢) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩ بإسناده ومتنه.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٠ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٦ عن عبد الوهاب، عن خالد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت