٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، وأبو داود، قالا: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، أن رجلا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بالموقف، فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ فلم يصمه، ومع أبي بكر ﵁ فلم يصمه، ومع عمر رضي عنه، فلم يصمه، ومع عثمان ﵁ فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمرك ولا أنهاك، فإن شئت فصمه وإن شئت فلا تصمه (١) .
فبين هذا الحديث أن ما روى عن نافع عن ابن عمر ﵄ هو على الصوم في الموقف. وقد روي عن ابن عمر ﵄ في الأمر بصوم يوم عرفة ما
٣٠٤٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا رقبة، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر ﵄ يسئل عن صوم يوم الجمعة، ويوم عرفة، فأمر بصيامهما (٢) .
(١) إسناده ضعيف: لإبهام الرجل الراوي عن ابن عمر وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (٥٤٢٠) ، والنسائي في الكبرى (٢٨٢٧) من طرق عن شعبة به.
(٢) إسناده صحيح.