عرقا أنه لا يكون بذلك مفطرا، وكذلك لو كانت به علة، فانفجرت عليه دما من موضع من بدنه، فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه واستخراجه إياه سواء فيما ذكرناه وكذلك هما في الطهارة.
وكان خروج القيء من غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض الصوم، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقض الصوم، فلما كان القيء لا يفطره في النظر كان ما ذرعه من القيء أحرى أن يكون كذلك.
٣١٩٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك وصخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء (١) .
(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٠٨، ومن طريق مالك وحده أخرجه عبد الرزاق (٧٥٥١) ، والبيهقي في السنن ٤/ ٢١٩، وفي المعرفة (٨٦٦٨) .
(٢) إسناده صحيح: هو مكرر سابقه.