٣٢٧١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله (٢) .
وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: إذا كان كل سفر هو دون اليوم، فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر يكون يوما فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم، واحتجوا في ذلك بما
٣٢٧٢ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة (٤) " (٥) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٢٧٢٧) ، والبيهقي ٣/ ١٣٩ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أبو داود (١٧٢٥) ، وابن خزيمة (٢٥٢٦) ، والحاكم ١/ ٤٤٢ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٣) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث، ومالكا، والشافعي ﵏، كما في النخب ١٢/ ١٥.
(٤) في س خد "معها زوجها".
(٥) إسناده صحيح. =