٣٢٨١ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى، وعبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها"، غير أن ابن نمير قال في حديثه: فوق ثلاث (١) .
٣٢٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله وقال: سفر ثلاثة أيام (٢) .
٣٢٨٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا سهيل، عن أبيه، وعن المقبري حدثاه، عن أبي هريرة رفعه قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم (٣) .
قالوا: ففي توقيت رسول الله ﷺ الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
= (٨٥٦٤) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤ - ٥، وأحمد (١١٥١٥) ، والدارمي (٢٨٤٣) ، ومسلم (١٣٤٠) (٤٢٣) ، وأبو داود (١٧٢٦) ، والترمذي (١١٦٩) ، وابن ماجة (٢٨٩٨) ، وابن خزيمة (٢٥١٩) ، وابن حبان (٢٧١٨) من طرق عن الأعمش به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٣٢٦٩) .