فلما كان رسول الله ﷺ قد حصّب، ولم يكن ذلك التحصيب لأنه سنة؛ فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء، لا لأن ذلك سنة.
وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله ﷺ أحرم من البيداء، وقالوا: ما أحرم إلا من عند المسجد، ورووا ذلك عن ابن عمر ﵄.
٣٣٠٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ﷺ فيها، ما أهلّ رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة (١) .
= ومسلم (١٣١٢) ، والترمذي (٩٢٢) ، والنسائي في الكبرى (٤٢٠٩) ، وأبو يعلى (٢٣٩٧) ، وابن خزيمة (٢٩٨٩) ، والطبراني في الكبير (١١٣٨٢) ، والبيهقي ٥/ ١٦٠ من طريق سفيان بن عيينة به.
(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٤٧، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٣٧) ، والبخاري (١٥٤١) ، ومسلم (١١٨٦) (٢٣) ، وأبو داود (١٧٧١) ، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، وفي الكبرى (٣٧٣٨) ، وابن حبان (٣٧٦٢) ، والبيهقي ٥/ ٣٨، والبغوي (١٨٦٩) .
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.