قال علي: فيما ذكر ابن أبي عمران خاصة: ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك، وأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه، فقال لي: ليس هكذا حدثته إنما حدثته: أن رسول الله ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل، قال ابن أبي عمران: أراد بذلك أن النهي الذي كان من النبي ﷺ في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء.
٣٣٤٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث، عن يعلى بن مرة: أنه مر على النبي ﷺ وهو متخلّق فقال: "ألك امرأة؟ " فقال: لا، فقال له: "اذهب فاغسله" (١) .
= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٨٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الترمذي (٢٨١٥) ، والنسائي ٥/ ١٤١ - ١٤٢ من طريق شعبة به.
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي حفص بن عمرو.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٥٢، وفي الكبرى (٩٣٥٦) من طريق خالد به.
وأخرجه أحمد (١٧٥٥٢) ، والترمذي (٢٨١٦) ، والنسائي ٨/ ١٥٢، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٦٨٣) ، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٨٤، والبغوي (٣١٦١) من طرق عن شعبة به.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٣٧) ، والحميدي (٨٢٢) ، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٦٩) ، والنسائي ٨/ ١٥٢ - ١٥٣، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢١٦، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٦٨٤، (٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨) من طرق عن عطاء بن السائب به.