فهرس الكتاب
الصفحة 1873 من 4166
وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال، فأمسكه في يده، ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته وإن لم يخله كان إمساكه له بعد ما أحرم بصيده إياه كان منه بعد إحرامه المتقدم كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه.
حجم الخط: