٣٤١٢ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ مهلّين بالحج مفردا (٢) .
قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم (٣) ، فقالوا: الإفراد أفضل من التمتع والقرآن، وقالوا: به كان أحرم رسول الله ﷺ في حجة الوداع.
وخالفهم في ذلك آخرون (٤) ، فقالوا: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقرآن، وقالوا: هو الذي كان رسول الله ﷺ فعله في حجة الوداع. وذكروا في ذلك ما
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٣٤) بإسناده وزيادة في لفظ الحديث.
وأخرجه أحمد (١٤٤٤٠) ، والدارمي (١٨٥٠) ، ومسلم (١٢١٨) ، وأبو داود (١٩٠٥) ، وابن ماجة (٣٠٧٤) ، وابن حبان (٣٩٤٤) ، والبيهقي ٥/ ٩ من طرق عن حاتم بن إسماعيل به.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن لهيعة متابع.
وأخرجه أحمد (١٥٢٤٤) ، ومسلم (١٢١٣) (١٣٦) ، وأبو داود (١٧٨٥) ، والنسائي ٥/ ١٦٤ - ١٦٥، والبغوي (١٨٨٨) من طرق عن الليث به.
(٣) قلت أراد بهم: عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبيد الله بن الحسن، ومجاهدا، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي في رواية ﵏، كما في النخب ١٢/ ٢٥٠.
(٤) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وسالما، والقاسم بن محمد، وعكرمة، وأحمد، والشافعي في قول ﵏، كما في النخب ١٢/ ٢٥١.