٣٥٤٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال: لما قدم زيد بن أرقم أتاه ابن عباس فقال: أهدى رجل إلى رسول الله ﷺ لحم صيد فرده وقال: "إني حرام" (١) .
٣٥٤١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم: هل علمت أن النبي ﷺ أهدي له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله؟ قال نعم (٢) .
فهذا أيضا مثل حديث علي ﵁ عن النبي ﷺ، وفيه أن رسول الله ﷺ إنما ردّ ذلك العضو على الذي أهداه إليه، لأنه حرام. واحتجوا في ذلك أيضا بما
٣٥٤٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله ﷺ وأنا بالأبواء أوبودّان، فأهديت له لحم حمار وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال: "ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٩٠) من طريق أبي عاصم به.
(٢) إسناده صحيح
وأخرجه عبد بن حميد (٢٦٩) ، وأحمد (١٩٢٩٤، ١٩٣١١) ، وأبو داود (١٨٥٠) ، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٨٩) ، وابن حبان (٣٩٦٨) ، والطبراني في الكبير (٤٩٦٥) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(٣) إسناده صحيح. =