فلما ثبت أن الحجر من البيت، وأن الركنين اللذين يليانه ليسا بركنين للبيت ثبت أنهما كما بين الركنين اليمانيين لا يستلم، فكذلك هذان أيضا، في النظر لا يستلمان.
٣٦٠٩ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: ألم تري أن قومكِ حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ﵇. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم ﵇ قال: "لولا حدثان قومك بالكفر" قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة ﵂ سمعت ذلك من رسول الله ﷺ ما أرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم ﵇ (١) .
= وأخرجه مطولا إسحاق (١٦٩٣) ، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠٣) ، وابن خزيمة ٢٧٤١ (٣٠٢٣) ، من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمير والوليد بن عطاء، عن الحارث به.
(١) إسناده صحيح.
هو في موطأ مالك (٤٨٨) ، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٤٤٠) ، والبخاري (١٥٨٣، ٣٣٦٨، ٤٤٨٤) ، ومسلم =