من بين أظفارك وأنامِلِك، فإذا مضمضتِ واستنشقت في منخريك، وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطَايَاكِ" (١) .
ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، فلما كان في غسل القدمين ثواب، دل ذلك أن فرضهما هو الغسل، وقد روي عن رسول الله ﷺ أيضا ما يدل على ذلك.
١٨١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي ﷺ في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال: "ويل للعراقيب (٢) من النار" (٣) .
(١) رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٩١ و ٢٧٩، وفي الكبرى (١٧٦) من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني كما في نخب الأفكار ٢/ ٤٢ من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح به مطولا.
وأخرجه أحمد (١٧٠١٩) ، ومسلم (٨٣٢) من طريق أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة به مطولا.
(٢) في س خد "للأعقاب"، والمثبت من م ج د ن.
(٣) إسناده صحيح.
هو عند المصنف في أحكام القرآن (٤٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٥١٩٥) من طريق أسود بن عامر عن إسرائيل به.
وأخرجه الطيالسي (١٧٩٧) ، وأحمد (١٤٩٦٥) ، وابن ماجة (٤٥٤) ، وأبو يعلى (٢٠٦٥، ٢١٤٥) ، والطبراني في =