وإنما أراد جابر بهذا أن يخبرهم أن السعي بين الصفا والمروة لا يُفعل في طواف يوم النحر، ولا في ??واف الصدر كما يفعل في طواف القدوم.
فإن قال قائل: فقد صح عن ابن عمر من قوله في القارن: أنه يطوف لعمرته وحجته طوافا واحدا، فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك؟ قيل له: إلى قول علي، وعبد الله ﵄.
٣٦٧٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، أو مالك بن الحارث، عن أبي نصر، قال: أهللت بالحج، فأدركت عليا فقلت له: إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته. قال: قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء، ثم تحرم بهما جميعا، وتطوف لكل واحدة منهما طوافا (١) .
(١) إسناده ضعيف، أبو نصر مجهول.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٧٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٦٥، والبيهقي ٥/ ١٠٨ من طريق الفضيل بن عياض، عن منصور به.
ورواه البيهقي ٤/ ٣٤٨ من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور به.