فهرس الكتاب
وإنما أراد جابر بهذا أن يخبرهم أن السعي بين الصفا والمروة لا يُفعل في طواف يوم النحر، ولا في ??واف الصدر كما يفعل في طواف القدوم.
فإن قال قائل: فقد صح عن ابن عمر من قوله في القارن: أنه يطوف لعمرته وحجته طوافا واحدا، فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك؟ قيل له: إلى قول علي، وعبد الله ﵄.
٣٦٧٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، أو مالك بن الحارث، عن أبي نصر، قال: أهللت بالحج، فأدركت عليا فقلت له: إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته. قال: قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء، ثم تحرم بهما جميعا، وتطوف لكل واحدة منهما طوافا (١) .
(١) إسناده ضعيف، أبو نصر مجهول.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٧٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٦٥، والبيهقي ٥/ ١٠٨ من طريق الفضيل بن عياض، عن منصور به.
ورواه البيهقي ٤/ ٣٤٨ من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور به.