٣٦٨٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: كانت سودة امرأة ثبطة (١) ، ثقيلة، فاستأذنت النبي ﷺ أن تفيض من جمع قبل أن تقف، فأذن لها، ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي (٢) .
فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صُلب الحج، وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج.
(١) بفتح الثاء وكسر الباء يعني: بطيئة.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٩٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٤٦٣٥) من طريق بهز، و (٢٥٠١٧) من طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه أحمد (٢٤٠١٥) ، والبخاري (١٦٨١) ، ومسلم (١٢٩٠) (٢٩٣، ٢٩٤) ، والنسائي في الكبرى (٤٠٣٤) ، وابن خزيمة (٢٨٦٩) ، وابن حبان (٣٨٦١، ٣٨٦٦) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به.