٣٧٨٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض (١) .
٣٧٨٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: قال زيد بن ثابت لابن عباس: أنت الذي تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فقال: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي ﷺ أن تصدر؟ فسأل المرأة، ثم رجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت (٢) .
٣٧٨٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمرو بن أبي رزين، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، أن زيد بن ثابت، وابن عباس اختلفا في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم
= (٢٠٠٢) ، والنسائي في الكبرى (٤١٨٤) ، وابن ماجه (٣٠٧٠) ، وأبو يعلى (٢٤٠٣) ، وابن الجارود (٤٩٥) ، وابن خزيمة (٣٠٠٠) ، وابن حبان (٣٨٩٧) ، والطبراني (١٠٩٨٦) ، والبيهقي ٥/ ١٦١، والبغوي (١٩٧٢، ١٩٧٣) من طريق سفيان بن عيينة به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ١/ ٣٦٤، والحميدي (٥٠٢) ، والبخاري (١٧٥٥) ، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨٠) ، والنسائي في الكبرى (٤١٩٩) ، وابن خزيمة (٢٩٩٩) ، والبيهقي ٥/ ١٦١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣٢٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٣٦٥، وفي الرسالة (١٢١٦) ، وأحمد (١٩٩٠، ٣٢٥٦) ، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨١) ، والنسائي في الكبرى (٤٢٠١) ، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٣٦٧، والبيهقي ٥/ ١٦٣ من طرق عن ابن جريج به.