٣٨٩٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا (١) .
٣٨٩٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان المؤذن، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء، قال ابن عباس: لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما، فقيل لابن عباس ﵄: فإن خرج رجل من مكة قريبا؟ قال: نعم، يقضي حاجته، ويجعل مع قضائها عمرة (٢) .
٣٨٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن عطاء، قال: لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام. فقيل: ولا الحطابون؟ قال: ولا الحطابون، قال: ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٥٦) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ١/ ٥٦٦، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٥/ ١٧٨، وفي المعرفة (١٠٤٢٤) .
(٢) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٦٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي في السنن ٥/ ١٧٧، وفي المعرفة (١٠٤٢٧) من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس به.
(٣) إسناده صحيح.