٣٩٩٨ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال النبي ﷺ: "هل نظرت إليها؟ " فقلت: لا، قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (١) .
وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم منها. واحتجوا في ذلك بما
٣٩٩٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة بن أبي طفيل، عن علي بن أبي طالب ﵁، أن النبي ﷺ قال له: "يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى، وليست لك الأخرة" (٤) .
(١) حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة ومحمد بن عمرو متابع. وأخرجه سعيد بن منصور (٥١٧) ، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٥، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٥) ، والدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي ٧/ ٨٤، والبغوي (٢٢٤٧) من طريق أبي معاوية به.
(٢) قلت أراد بهم: طاووسا، والزهري، والحسن البصري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وآخرين ﵏، كما في النخب ١٤/ ١٢٥.
(٣) قلت أراد بهم: يونس بن عبيد، وإسماعيل بن علية، وطائفة أخرى من أهل الحديث ﵏، كما في النخب ١٤/ ١٢٨.
(٤) إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة. =