فهرس الكتاب
الصفحة 226 من 4166
وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث، فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها؟ وما الذي ينقضها؟ فوجدنا الطهارات التي توجبها الأحداث على ضربين:
فمنها الغسل، ومنها الوضوء، فكان من جَامَع أو أجْنَب، وجب عليه الغسل، وكان من بال أو تغوط، وجب عليه الوضوء.
حجم الخط: