فهرس الكتاب
الصفحة 2272 من 4166
فأما من قال: لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد العتاق، والصداق له واجب عليها بالعتاق، وبتزويجها عليه متى أحب.
فإن الحجة عليه في ذلك أن يقال له: أفلمعتقها أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له عليها بالعتاق. فإن قال: له أن يأخذها به خرج من قول أهل العلم جميعا.
حجم الخط: