وللمولى في قولهم جميعا عند من كره العزل أصلا أن يجامع أمته ويعزل عنها في جماعه، ولا يستأذنها في ذلك وإن كان للرجل زوجة مملوكة فأراد أن يعزل عنها، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف، ومحمدا، ﵏ قالوا في ذلك - فيما حدثني محمد بن العباس، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم - أن الإذن في ذلك إلى مولى الأمة. وقد روي عن أبي يوسف خلاف هذا القول.
حدثني ابن أبي عمران، قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، عن أبي يوسف قال: الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها.
قال ابن أبي عمران: هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب، لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في سعة، ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها. فلما كان الجماع الواجب على زوجها إليها أخذ زوجها به، لا إلى مولاها كان كذلك الإفضاء في ذلك الجماع الأخذ به إليها، لا إلى مولاها، فهذا هو النظر في هذا.