٤٠٧٧ - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو داود قال: ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فلا ينهانا عن ذلك (١) .
قال أبو جعفر: فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل، وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموءودة، وثبت عن رسول الله ﷺ ما قد ذكرناه عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وقد فصلناها في أول هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد ﵏ أجمعين.
= وأخرجه الطيالسي (١٦٩٧) ، ومن طريقه البغوي في الجعديات (١٦٦٥) ، وأحمد (١٤٩٥٧) ، والنسائي في الكبرى (٩٠٩٢) من طريق شعبة به.
وعند أحمد إثر (١٤٩٥٧) قال قلت لعمرو: أنت سمعته من جابر؟ قال: لا.
(١) رجاله ثقات.
وأخرجه مسلم (١٤٢٤) (١٣٨) ، وأبو يعلى (٢٢٥٥) ، وابن حبان (٤١٩٥) ، والبيهقي ٧/ ٢٢٨ من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به.