فقد ضاد هذا عن ابن عمر ﵄، ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما قد ذكرناه في ذلك، والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه.
٤١٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عطاف خالد، عن موسى بن عبد الله بن الحسن، أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد أو أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن (١) ، ولقد قال ميمون بن مهران: إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله.
(١) إسناده فيه موسى بن عبد الله بن حسن العلوي قال ابن معين: ثقة، وقال البخاري فيه نظر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٢٧ بإسناده ومتنه.
وأخرجه العقيلي ٤/ ١٥٩ من طريق أحمد أبي الأزهر، عن مروان بن محمد، عن موسى بن عبد الله بن الحسن به.
(٢) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٢٦ بإسناده ومتنه.
وقول ميمون بن مهران في نافع رده الذهبي في السير ٥/ ١٠١ فقال: هو قول شاذ، بل اتفقت الأمة على أنه حجة مطلقا.