عمر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء" (١)
٤١٧٠ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك … فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق (٢) .
وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ … مثله (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٥٧٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٣٢ - ٣٣، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، وأحمد (٥٢٩٩) ، والبخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (١٤٧١) (١) ، وأبو داود (٢١٧٩) ، والنسائي ٦/ ١٣٨، والبيهقي ٧/ ٣٢٣، والبغوي (٢٣٥١) .
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ، وأحمد (٥٣٢١) ، ومسلم (١٤٧١) ، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢١٣، وفي الكبرى (٥٧٢٠) من طرق عن أيوب السختياني به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٥٣) ، وابن أبي شيبة ٥/ ٢ - ٣، وأحمد (٥١٦٤) ، ومسلم (١٤٧١) (٢) ، والنسائي ٦/ ١٤٠، وابن ماجة (٢٠١٩) ، وابن الجارود (٧٣٤) ، وابن حبان (٤٢٦٣) ، والدارقطني ٤/ ٧ من طرق عن عبيد الله به.